السؤال
رفيقتي طلقها زوجها، وهجرها منذ ستة شهور، وليس لها أحد غير أختها، وهي تعيش مع أختها وزوج أختها، هل يجوز تبرك بالعدة ما عندا معين مالها حدا ويجوز فورن تبرك بالعدة ولا بصير بعدين تبرك
رفيقتي طلقها زوجها، وهجرها منذ ستة شهور، وليس لها أحد غير أختها، وهي تعيش مع أختها وزوج أختها، هل يجوز تبرك بالعدة ما عندا معين مالها حدا ويجوز فورن تبرك بالعدة ولا بصير بعدين تبرك
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي يمكن أن نفيدك به حسب ما فهمنا من السؤال، أنّ عدة المطلقة تبدأ من وقت تلفظ الزوج بالطلاق، وتنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت المرأة آيسة أو صغيرة لا تحيض أو بوضع الحمل إن كانت المرأة حاملاً، وإذا كان الطلاق رجعياً، فالواجب على المرأة أن تبقى مدة العدة في بيت الزوجية ولا تخرج منه لغير ضرورة، ولا يجوز لزوجها إخراجها منه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1}.
وإذا طلقها زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها، فالواجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها والبقاء فيه حتى تنقضي عدتها، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها.
فإن منعها زوجها من الرجوع إلى بيته أو كانت تخشى على نفسها من البقاء في بيته أو كان الطلاق بائناً، فلا حرج عليها في الاعتداد ببيت أختها.
وإن كان مقصودك السؤال عن شيء آخر فنرجو أن تبينه لنا بلغة عربية صحيحة واضحة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني