السؤال
قرأت في فتوى رقم 12263 أنه لا يجوز للرجل الزاني الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل حتى تضع وتطهر، وأنه ينسب إلى أمه.
السؤال: عند ما يتزوج هذا الرجل هذه المرأة التي زنا بها وهي أم حقيقية لابنها ( ابن الزنا) هل يعتبر هذا الابن(ابن الزنا) إخاً للأبناء الذين سيأتون لهذا الرجل من أمهم أو من الرضاعة لأن أمه هي أمهم وهي التي أرضعته وأرضعتهم، مع العلم باختلاف النسب بينه وبين إخوته؟