السؤال
خلال قراءتي لفتاويكم حول الخلوة الشرعية، قرأت فتوى، ولم أفهم الجواب، ففي الفتوى رقم:209410 ذكرتم أنه لا يمكن أن نبت في هذه الخلوات، إن كانت خلوة صحيحة، أو لا؟ وذكرتم ضابط الخلوة الشرعية، وقلتم إن كانت هذه الخلوات مما لا يتأتى فيه الوطء، فهي ليست خلوة. فماذا قصدتم: بما لا يتأتى فيه الوطء: هل هو أن يكونا في موضع يأمنان من دخول أحد عليهما، بحيث يتصور أن يجامع زوجته، أم قصدتم أن يكون المانع شرعيا، أو حقيقيا كالمرض، أو الحيض، أو الصوم لدى أحد الزوجين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنالك خلاف كبير بين الفقهاء فيما يتعلق بضابط الخلوة الصحيحة، وكذلك فيما يترتب على ثبوت هذه الخلوة من أحكام، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 131406، وبعض الفتاوى المحال عليها فيها.
والمذهب الذي عليه الفتوى عندنا هو مذهب الحنابلة، والخلوة عندهم إذا ثبتت، ترتب عليها أثرها، وجد مانع أو لم يوجد، وبغض النظر عن نوع المانع.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: ولا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء، أو مع عدمه، وسواء كان المانع حقيقيا كالجب والعنة والرتق، أو شرعيا كالصوم والإحرام، والحيض والنفاس والظهار؛ لأن الحكم علق ههنا على الخلوة التي هي مظنة الإصابة، دون حقيقتها. ولهذا لو خلا بها فأتت بولد لمدة الحمل، لحقه نسبه وإن لم يطأ. اهـ.
وأما الأحكام المترتبة عليها، فما ذكره المرداوي في الإنصاف نقلا عن المستوعب، وهو قوله: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداق، ووجوب العدة، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث، وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول. اهـ.
والله أعلم.