الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذكر أهل قرية بسوء لا يعد غيبة ولا قذفا لعدم التعيين

السؤال

إذا كان هناك شخص قد قذف أهل قرية. هل يدخل هذا في التعميم؟ وهل يوجب فقط التوبة؛ لأنه لم يخص أشخاصا معينين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيتعين على المسلم صون لسانه من الوقوع في أعراض المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.

وأما عن الكلام العام في أشخاص غير معروفين، فلا يحصل به القذف، ولا الاغتياب.

ففي الفتاوى الهندية: ومن اغتاب أهل كورة، أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوماً معروفين. كذا في السراجية. انتهى.
وفي شرح النيل عن ماضي خان من علماء الترك قال: اغتاب رجل أهل قرية فقال: أهل القرية كذا، لم يكن ذلك غيبة؛ لأنه لا يريد جميع أهل القرية، بل المراد البعض وهو مجهول، فلا شيء على السامع؛ لأن المذكور مجهول. ولا يحسن هذا التعميم ولو أراد الخصوص، وقال السمرقندي: لا تكون الغيبة إلا عن قوم معلومين، فلو قلت أهل معد كذا بخلاء، أو قوم سوء فلا يكون ذلك غيبة؛ لأن فيهم البار والفاجر، وعلم أنه لم يرد الجميع. والكف عن ذلك أفضل. انتهى.

وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقال صاحب المختار من الحنفية: ولا غيبة إلا لمعلوم، ولا غيبة لأهل قرية، وكذا ذكر القاضي عياض وغيره في غير المعين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني