السؤال
زوجي وقع في ظهار، والآن يطبق فترة الصيام، انتهى من شهر ويكمل الشهر الثاني، كنت قد سألت من قبل عن أنه كان خائفا من الصيام خوفا على نفسه من الشبق، وجاءتني الإجابة أن من خاف على نفسه من الشبق فيجوز أن يطعم ستين مسكينا، ولكني لم أخبره بهذا حتى يكمل فترة الشهرين، فهل يجوز كتماني ذلك؟ وأنا ما فعلته إلا لأني قلت ما دام دخل في الصيام فالله يعينه ويقويه ويكمل، ويكون هذا أحسن من إطعام مسكين، وأيضا خوفا من اختلاف الآراء قلت نريد أن نأخذ بالأفضل، هل يجوز أني كتمت عنه؟ مع العلم بأني أنوي إخباره بعد انتهاء المدة إن شاء الله.
وإن أخبرته الآن يوقف الصيام ويطعم ستين مسكينا، مع العلم أيضا بأنه ينوي أن يطعم أيضا ستين مسكينا تكفيرا أكثر لما بدر منه.