السؤال
هل يراعي الشرع البعد النفسي للمرأة ـ كأن تمر بحالة نفسية مضطربة ـ في حال رغبة زوجها في المعاشرة الجنسية وهي لا ترغب؟ وما الدليل في حال كانت الإجابة بنعم؟ وجزاكم الله خيرًا.
هل يراعي الشرع البعد النفسي للمرأة ـ كأن تمر بحالة نفسية مضطربة ـ في حال رغبة زوجها في المعاشرة الجنسية وهي لا ترغب؟ وما الدليل في حال كانت الإجابة بنعم؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أهم مقاصد الزواج إعفاف كل من الزوجين للآخر، فتسود الفضيلة، وتنحسر الرذيلة، قال البهوتي الحنبلي في حاشية الروض المربع عند قول الحجاوي في زاد المستقنع: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ـ لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته. اهـ.
ومن هنا أمر الشرع المرأة بإجابة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، وكذلك الحال بالنسبة للزوج يجب عليه أن يطأ زوجته إذا رغبت، وكان قادرًا، فلا يجوز لأي منهما الامتناع لغير عذر، كالانشغال عن فرض، أو حصول ضرر حقيقي، كما بين ذلك أهل العلم، وراجعي الفتويين رقم: 315868، ورقم: 68778.
وليس من مسوغات الامتناع ما هو مذكور هنا، أي: مجرد الاضطراب النفسي، وعدم الرغبة، وينبغي مراعاة ذلك ما أمكن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني