السؤال
هل تجوز الصلاة وراء إمام يدخن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الاقتداء بإمام مدخن، وذلك في الفتوى رقم: 17894 ونضيف هنا فنقول: إنه إذا أمكن عدم تقديمه في الإمامة فلا يجوز تقديمه. قال ابن تيمية بشأن الصلاة خلف أهل الفجور في مجموع الفتاوى: لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مُظهِرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه، ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار، هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. انتهى. وإذا لم يمكن منعه إلا بمفسدة أعظم، لم يجز منعه، بل يصلى خلفه. قال ابن تيمية في موضع آخر: فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته، لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه، ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كالجُمَع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. انتهى.
وهذا يعني أنه إذا أمكن الصلاة خلف الإمام البر فهو أولى. قال ابن تيمية وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد العلماء. انتهى. ثم حكى أقوالهم في إعادته الصلاة، وقال بعد ذلك: وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. انتهى. فهذه بعض الأمور التي لا بد من مراعاتها عند الكلام عن الصلاة خلف أهل البدع والفجور. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني