السؤال
هل يجوز للابن أن يحج عن والديه إذا كانو أحياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا يجوز أن يُحج عن الحي إلا إن كان معضوباً -أي عاجزا عن الحج بنفسه- قال في كشاف القناع: المعضوب: من العضب بالعين المهملة -أي غير المنقوطة- والضاد المعجمة -أي المنقوطة- وهو: القطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه، قاله ابن جماعة في منكاسه. ويشترط في من يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، وقد سبق بيان ما ذكرنا في فتاوى سابقة، انظر منها الفتوى رقم: 10180، والفتوى رقم: 10087. وعليه، فإن كان والداك معضوبين، فلا حرج أن تحج عنهما، إذا كنت قد حججت عن نفسك. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني