السؤال
أعلم بأنه إذا توفي زوج المرأة .....عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولكن في بعض الأشهر يكون فيها 31 يوما، هل يجوز لها أن تخرج لأداء العمرة بعد30و30و30و30و 10أيام أم لا بد أن تتقيد بانتهاء الشهر كاملا ..حتى إذا كان فيها31 يومأ....أفيدوني جزاكم الله خيرا.