السؤال
ما هو تعبير الكي في الشرع ( مثلا سمعت من فلان عقابك الكي )
ما المقصود من الكي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالكي معروف، وهو: إحراق الجلد بحديدة ونحوها. قال في لسان العرب: كواه كيا، وكوى البيطار وغيره الدابة وغيرها بالمكواة، يكوي كيًّا وكيَّة، وقد كويته فاكتوى هو، وفي المثل: آخر الطب الكي. اهـ ثم قال: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض، وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي، فقيل: إنما نهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو العضو عَطِب وبطل، فنهاهم عنه إذا كان على هذا الوجه، وأباحه إذا جُعل سببًا للشفاء لا علة له، فإن الله عز وجل هو الذي يبرئه ويشفيه لا الكي ولا الدواء، وهذا أمر يكثر فيه شكوك الناس، يقولون: لو شرب الدواء لم يمت، ولو أقام ببلده لم يقتل، ولو اكتوى لم يعطب. وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه، وذلك مكروه، وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة إليه. ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل، كقوله: الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل درجة أخرى غير الجواز. والله أعلم. انتهى كلام صاحب اللسان. وانظر في حكم العلاج بالكي الفتوى رقم: 28323. وليس في الشرع عقاب بالكي، بل قد جاء النهي عن التعذيب بالنار، والإخبار بأن ذلك لله وحده، كما روى أحمد وأبو داود عن حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّره على سرية، قال: فخرجت فيها. وقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار. فوليت، فناداني، فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني