السؤال
أرسلني الجيش في دورة خارجية إلى أميركا، وتمنع الصلاة داخل الدوام، وأخرج قبل الفجر وأرجع بعد العصر، فهل يجوز أن أصلي الفجر والظهر قبل الوقت المحدد لصلاة الفجر؟.
وشكرا.
أرسلني الجيش في دورة خارجية إلى أميركا، وتمنع الصلاة داخل الدوام، وأخرج قبل الفجر وأرجع بعد العصر، فهل يجوز أن أصلي الفجر والظهر قبل الوقت المحدد لصلاة الفجر؟.
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تصلي الفجر ولا الظهر قبل وقتها، فمن شرط صحة الصلاة: دخول الوقت، ومن صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته، جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ صَلَّى قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي إِذَا دَخَل الْوَقْتُ ... اهـ.
ولا فرق في هذا بين الصلاة في بلاد الإسلام وبين الصلاة في بلاد الكفر، وإذا علمت أنهم سيمنعونك مما افترضه الله عليك لم يجز الالتحاق بتلك الدورة، وانظر الفتويين رقم: 26766، ورقم: 47422.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني