الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يمنع الإقراض عند غلبة الظن باستعمال المال في معصية

السؤال

أريد أن أساعد زوجين مقبلين على الزواج بمبلغ على سبيل الإقراض، ولكن مع علمي أن هذا المبلغ ربما يستخدم في إقامة حفل للزواج، وقد يحتوي على مخالفات شرعية، فهل يجوز لي أن أقرض هذا المال لهما، أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد هذا الاحتمال لا ينبغي أن يكون مانعًا لك من إقراض المال لمن يستعين به على الزواج، فالأصل في المسلم السلامة، وإنما يمنع من الإقراض عند اليقين، أو غلبة الظن باستعمال المال في معصية، قال زكريا الأنصاري -رحمه الله-: باب القرض ...وهو قربة؛ لأن فيه إعانة على كشف كربة؛ وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود: من أقرض مسلمًا درهمًا مرتين، كان له كأجر صدقته مرة. واستقرض النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من جماعة. نعم، إن غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية، أو مكروه، لم يكن قربة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني