الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الأولاد لأبيهم من الزواج بامرأة ثانية

السؤال

والدي ‏‏غير مهتم بأمور البيت وأولاده وأمي، وبلغ من العمر 60 سنة، وأصبح مراهقا، و‏يريد الزواج من الثانية، ووالدتي على قيد الحياة، ولا يوجد أي خلاف بينهما.
‏مع العلم لا يوجد لديه قدرة مالية على الزواج بالثانية، ‏هل إذا منع من الزواج ‏من قبل أولاده يعتبر عقوقا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون والدك يريد الزواج بأخرى لا يقدح في دينه أو خلقه أو مروءته، فإباحة التعدد ليست مشروطة بكون الزوجة الأولى معيبة، أو أن الزوج قد زهد فيها، أو ساءت العشرة بينهما، ولكن يشترط العدل بين الزوجات والقيام بحقوقهن.
وكون الوالد غير قادر على مؤنة الزواج ليس مسوغاً لمنعه، فقد يجد من ترضى بالقليل من المهر والنفقة، فإذا منعتموه من الزواج وكان يتأذى بذلك، فهذا من العقوق الذي هو من كبائر الذنوب.
أمّا بخصوص إهماله شئون البيت والزوجة، فعليكم أن تنصحوه في ذلك برفق وأدب، فإنّ الوالدين لهما شأن آخر في النصيحة، قال ابن مفلح–رحمه الله- : قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ؛ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. الآداب الشرعية - (2 / 58)
وإذا راعيتم هذه الضوابط فلا مانع من نصيحته بالتريث في مسألة الزواج والعدول عنه، إن لم تكن فيه مصلحة معتبرة، أو كانت مفسدته أكبر من مصلحته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني