السؤال
من اعتمر ولم يتحلل من إحرامه، ثم خرج خارج مكة إلى منطقة التنعيم وأحرم مرة ثانية، واعتمر ورجع إلى بلده دون التحلل من إحرامه، مما يعني أنه أحرم مرتين، ولم يتحلل في الأولى ولا الثانية، فكيف يتحلل الآن؟ وهل يتحلل مرتين أم يتحلل تحللًا واحدًا عن كل منهما؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم إدخال العمرة على العمرة، وأن الإحرام بالثانية لا ينعقد قبل التحلل من الأولى، وذلك في الفتوى رقم: 78950.
وعليه؛ فإحرام هذا الشخص بالعمرة الثانية لغو، ويجب عليه أن يتحلل من عمرته تحللًا واحدًا بالحلق أو التقصير حيث كان، وما ارتكبه من محظورات الإحرام قبل التحلل، فلا فدية عليه فيه إن كان جاهلًا، إلا ما كان من باب الإتلاف، كالقص، والحلق، ففيه فدية، وهو مخير فيها بين إطعام ستة مساكين، وصيام ثلاثة أيام، وذبح شاة.
والله أعلم.