السؤال
أنا مطلقة ولدي ولد من زوجي، وقبل أن أطلق أخذت من زوجي مبلغا دون علمه، لأنني كنت أعلم أنه لن ينفق على ابننا، وبالفعل طلقت منه منذ سنتين وإلى الآن لا يعطيني نفقة الولد، وأبي هو من ينفق عليه مع أنني تنازلت عن حقوقي كاملة، فهل علي أن أعيد له المبلغ؟ مع العلم أنه لا يرى ابنه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، ففي الحديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
فيجب على من أخذ مال غيره رده إليه ولو من طريق غير مباشر، هذا هو الأصل، ولكن إن امتنع من الإنفاق عليك حال قيام الزوجية أو في العدة، أو لم ينفق على ابنك وأنفقت عليه بنية الرجوع به على زوجك، فلا حرج في اعتبار قدر هذا المال من المال الذي أخذته منه، وما أنفق عليه أبوك فالأمر فيه إلى أبيك، فإن أنفق عليه غير متبرع بهذا الإنفاق، وثبت أنه أنفق عليه بنية الرجوع به على زوجك، فله الرجوع به عليه، وراجعي الفتوى رقم: 76604.
والواجب أن ينصح هذا الرجل بأن يتقي الله في ولده، ويبين له أنه يجب عليه الإنفاق عليه ورعايته، ويذكر بالحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
ونوصيك كأم أن تحرصي على تربية ابنك على البر بأبيه، وأن تبيني له أن لأبيه عليه هذا الحق وإن منعه حقه، كما تجب عليك أنت التوبة من التعدي على مال زوجك، وراجعي الفتوى رقم: 299887.
والله أعلم.