السؤال
هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح، ومنها ما هو محتمل، فأما الذي منها صريح نحو قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك. مما لا يحتمل غير الطلاق في السياق الذي قيل فيه، فلا يحتاج إلى نية، ومتى قاله الزوج لزوجته طُلِّقت، ولو كان هازلاً. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. وأما الألفاظ المحتملة لغير الطلاق، كقوله فارقتك أو سرحتك، ونحو ذلك، فإنه إذا لم ينوِ بها الطلاق فإنها لا تكون طلاقًا. قال ابن قدامة : فإن قال أردت بقولي فارقتك، أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي، أو سرحتك من يدي أو شغلي أو من حبسي... أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، ونحو ذلك دين بينه وبين الله... انظر المغني (8/264). والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني