السؤال
حلفت يمينا على زوجتي ألا تقوم بعمل الحلويات؛ لأنها متعبة. ولما خرجت من المنزل وعدت، وجدتها قامت بعملها.
تنويه: أنا موظف أعمل بشركة، وراتبي لا يكفيني لآخر الشهر.
اليمين حدثت يوم استلامي للراتب، وقتها كان معي مال، لكن إن أخرجت منه إطعاما، أو كسوة، فلن أستطيع إكمال الشهر بدون دين من أحد.
فهل الكفارة تحدد بيوم وقوع اليمين ونكثه، أم إنها عامة حسب وضع الشخص، إن كان مبلغ الكفارة فاضلا عن حاجته؟
أقصد اليوم معي مال، لكن لن يأتيني غيره قبل آخر الشهر، وهذا المال لن يكفي لآخر الشهر.
فهل علي إخراج الكفارة منه، أم يجزئ الصوم؟
أتمنى أن يكون السؤال واضحا.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفارة بالصيام لا تصح إلا لمن عجز عن التكفير بإحدى الخصال الثلاث، الوارد في القرآن الكريم التخيير فيها؛ وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ومن لم يجد شيئًا من هذه الثلاث، فهو الذي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام؛ قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ.. الآية {المائدة:89}.
وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يعتبر فيه الحانث في يمينه عاجزًا عن أداء الكفارة، هل هو وقت وجوبها -وهو وقت الحنث فيها- أم وقت أدائها؟ وكنا قد بيّنّا ذلك كما في الفتوى رقم: 287212.
وبناء على أن المعتبر هو العجز عن الكفارة وقت الحنث, فلا يجزئك الصيام إذا بقي لك بعد ثمن الإطعام, أوالكسوة ما يكفى لقوتك، وقوت عيالك في اليوم والليلة, وقال بعض أهل العلم يجزئك الصوم إذا كنت ممن يباح له أخذ الزكاة, وهذا مذهب الشافعي، ويجوز لك تقليد هذا القول, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 160039.
وقد بيّنا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى رقم: 128146.
وكفارة اليمين يجب إخراجها فوراً عند بعض أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 42979.
والله أعلم.