السؤال
لو أحدث الإمام وهو راكع، هل له أن يقوم من الركوع، وما هي الطريقة الصحيحة للاستخلاف
وماذا لو كان يؤم بواحد هل يخرج هذا الواحد من الصلاة مع الإمام المحدث أم يكمل المأموم صلاته وفي هذه الحالة هل يأخذ ثواب الجماعة؟
لو أحدث الإمام وهو راكع، هل له أن يقوم من الركوع، وما هي الطريقة الصحيحة للاستخلاف
وماذا لو كان يؤم بواحد هل يخرج هذا الواحد من الصلاة مع الإمام المحدث أم يكمل المأموم صلاته وفي هذه الحالة هل يأخذ ثواب الجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإمام إذا أحدث وهو راكع فلا يمكن أن يظل في ركوعه ذلك، بل يقوم منه، ولكن بدون تسميع لئلا يرفع المأمومون برفعه، مع أنهم لو رفعوا برفعه لم تبطل الصلاة عليهم. قال الدرديري : ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع، وبلا تكبير من السجود، لئلا يقتدوا به، وإنما يرفع بهم الخليفة، فيَدِبُّ كذلك ليرفع بهم، ولا تبطل صلاتهم إن رفعوا برفعه. وقال الدسوقي: فيدب ذلك الخليفة راكعًا أو ساجدًا حتى يأتي محل الإمام، ثم يرفع بهم. (1/350). وهذا فيه جواب سؤالك عن الطريقة الصحيحة للاستخلاف. وتصح صلاة المأمومين ولو أكملوها أفذاذًا. قال الخرشي : لا تبطل صلاتهم إذا أتموا وحدانًا لأنفسهم وتركوا خليفة الإمام، وأولى لو لم يستخلف عليهم. (2/52). وأولى من هؤلاء بصحة الصلاة المأموم الذي بقي وحده، إذ ليس له خيار آخر سوى أن يصلي فذًّا. ويحصل له فضل الجماعة إن كان حصَّل ركعة مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني