الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفوائد الربوية لا تُنفَق في مصالح حائزها

السؤال

لدي حساب في البنك، ويوجد فيه مبلغ من المال من الفوائد، وأعلم أنها ربا، وسوف أتخلص منها -إن شاء الله- وسوف أتخلص أيضا من التعامل مع هذه البنوك.
ولي مبلغ من المال عند شخص، ولا يريد أن يعطيه لي، ولن يعطيه لي أبدا، فهو يريد أكله بالباطل.
سؤالي هو: هل يجوز أن آخذ من هذه الفوائد هذا المبلغ؟ وكأنه أعطاه لي مثلا حتى نتجنب المشاكل، أم لا يجوز ذلك؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في نيتك ترك التعامل مع البنوك الربوية، والتخلص من الفوائد المكتسبة من ذلك التعامل فيما سبق.

وعليك المبادرة الى ذلك؛ فالربا عظيم الخطر، وكبير الإثم, قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.

وتلك الفوائد الربوية تعتبر مالاً خبيثاً، يصرف في مصالح المسلمين العامة؛ كدور الأيتام والفقراء ونحو ذلك، ولا تُنفَق في مصالح حائز هذا المال الحرام، ولا يدفع بها عن ماله.

وما ذكرته من الأخذ من تلك الفوائد في مقابل مالك الذي لا ترجو الحصول عليه ممن هو عليه، لا يصح.

فبادر إلى التخلص من تلك الفوائد في مصارفها، لعل الله يغفر ذنبك، ويتجاوز عنك، ويثيبك على توبتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني