الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل المعتبر في قضاء الدَّين سعر الصرف يوم الأداء أم يوم الاقتراض؟

السؤال

اقترضت مبلغ 300 دينار كويتي من قريب لي، أثناء وجودنا في دولة الكويت للعمل، وذلك عام 2014.
وغادرت أنا بعدها دولة الكويت نهائيًّا، واستقررت بمصر، وكان مبلغ ال 300 دينار كويتي وقتها، يعادل 7500 جنيه مصري، واليوم يعادل هذا المبلغ 15000 جنيه مصري، وأنا أريد رد الدين بالجنيه المصري، فهل أرد الدَّين وقت الاقتراض -أي: 7500 جنيه مصري- أم يجب أن أرد الدين بسعر اليوم – أي: 15000 جنيه مصري-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الثابت في ذمتك للمقرض هو مثل المبلغ الذي أقرضك إياه، فيجب عليك أن ترد إليه 300 دينار كويتي -بقطع النظر عن قيمتها بالنسبة لغيرها من العملات-.

لكن يسوغ أن تقضي الدين بعملة أخرى، إن رضي المقرض بذلك، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم الأداء، لا يوم الاقتراض.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلًا 7000 ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ - 20000 روبية باكستانية - الآن 2000 ريال (ألفي ريال سعودي)، فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال)، أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه؟
فأجابت: يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية، التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية، أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء».اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 196785، والفتوى رقم: 216682.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني