السؤال
أنا متزوجة منذ 7 شهور، وحامل في الشهر الثالث، وكنت في زيارة لبيت أهلي في محافظة أخرى بإذن زوجي، وخلال مكالمة تليفونية اختلفنا على موعد عودتي في اليوم التالي أو الذي يليه، حيث كنت أستأذنه في المكوث يوما آخر، فغضب وطلقني، فأخبرته بوجوب قضاء العدة في بيت الزوجية، فطلب أن يصطحبني أحد من أهلي إذا أردت الرجوع إلى المنزل، علما بأنه كان يرتب الحضور لاصطحابي والرجوع قبل الطلاق، وأنا أصر على المجيء بنفسه حفظا لكرامتي، ولردعه عن تكرار الطلاق، فهل أكون آثمة على قضاء العدة في بيت أهلي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك الرجوع إلى بيت زوجك والاعتداد فيه، سواء جاء زوجك لاصطحابك أو لم يجئ، جاء في شرح منتهى الإرادات: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا لَا فِي الْإِحْدَادِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ {الطلاق: 1} وَلَا يَخْرُجْنَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا أَيْ الْعِدَّةِ. اهـ
وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. اهـ
ومما سبق تعلمين أن اعتدادك في بيت أهلك لا يجوز مادمت تستطيعين الرجوع إلى بيت الزوج والاعتداد فيه.
والله أعلم.