السؤال
اغتسلت من الجنابة، ثم صليت، ولأنني دائمًا أشك في الصلاة، حلفت عن قصد أن لا أعيد الصلاة، ثم بعد يومين اكتشفت وجود حائل يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويوجب إعادة الصلاة، فهل تجب عليّ الكفارة في هذه الحالة؟
اغتسلت من الجنابة، ثم صليت، ولأنني دائمًا أشك في الصلاة، حلفت عن قصد أن لا أعيد الصلاة، ثم بعد يومين اكتشفت وجود حائل يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويوجب إعادة الصلاة، فهل تجب عليّ الكفارة في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 53009، 53220، 70928.
والظاهر من كلام السائلة أنها أرادت بيمينها إعادة الصلاة بسبب الشك؛ لأن ذلك هو الذي حملها على اليمين، ومن ثم؛ فإعادة الصلاة لا على سبيل الشك، وإنما لوجود ما يقتضي ذلك: لا يدخل في يمينها، ولا يحصل به الحنث، ولا تجب به الكفارة.
وأما إن أعادت الصلاة بسبب الشك، فإنها تحنث في يمينها، وتجب عليها كفارة يمين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني