السؤال
كنت في الصلاة وعندما أردت أن أسلم نويت التسليم على الحفظة ولم أستحضر نية الخروج من الصلاة، وبعد ثوان من التحلل من الصلاة شككت في أمري، فأعدت السلام ثم سجدت للسهو، فهل يصح ما فعلته؟.
كنت في الصلاة وعندما أردت أن أسلم نويت التسليم على الحفظة ولم أستحضر نية الخروج من الصلاة، وبعد ثوان من التحلل من الصلاة شككت في أمري، فأعدت السلام ثم سجدت للسهو، فهل يصح ما فعلته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من نية التسليم على الحفظة فقط مجزئ عند بعض أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة: فإن أحمد ـ رحمه الله ـ قال في رواية يعقوب: يسلم للصلاة، وينوي في سلامه الرد على الإمام، رواها أبو بكر الخلال في كتابه، وقال في رواية إسحاق بن هانئ: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه، وقال: أيضا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة، قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟ قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار. انتهى.
وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 192159.
وبناء على أنما فعلته من التسليمة الأولى مجزئ, فإن سجودك للسهو في غير محله, لكنه لا يبطل الصلاة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 108854.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني