الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدينا قطيع من الضأن، مجموعه يبلغ نصابًا، وهو مشترك بيني وبين زوجي وأبنائي، علمًا أن الأبناء صغار، فهل تجب عليّ زكاة الذي أملكه؟ أم يقوم بزكاتها شخص وتسقط عن البقية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فإن كان ما تملكونه من الضأن معلوفًا، فلا زكاة فيه عند الجمهور.

وأما إن كانت سائمة، واختلطت خلطة أعيان، بأن كان ملكها مشاعًا بينكم، أو خلطة أوصاف، واشتركت في المراح ـ وهو المبيت ـ، والمسرح -وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للرعي-، والمحلب -وهو مكان الحلب-، وفحل، ومرعى، فزكاتها واجبة عليكم.

والأصل أنه يجب على كل من الشركاء إخراج حصته من الزكاة، وهي بقدر حصته من المال.

والصغير يخرج زكاته وليه.

فإن وكلتم أحدكم في إخراج الزكاة عنكم جميعًا، فلا شك في إجزاء ذلك.

وأما إن أخرج أحد الشركاء بدون إذن الباقين، فيجزئ كذلك، وإن كان الأحوط أن يستأذنه في الإخراج، قال في حاشية الروض: ويجزئ إخراج خليط بدون إذن خليطه، ولو مع حضوره، والاحتياط بإذنه، وقواه ابن حجر من الشافعية، وعبارته في التحفة: ولكل من الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر، وقضيته ـ بل صريحه ـ أن نية أحدهما تغني عن الآخر، ولا ينافيه قول الرافعي: كل حق يحتاج لنية، لا ينوب فيه أحد إلا بإذن؛ لأن محله في غير الخليطين؛ لإذن الشرع فيه.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 99219.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني