السؤال
كم عدة المرأة؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل خاصة وأنها كبيرة في السن؟ والخروج يكون في زيارة البنات والذهاب إلى الاستراحات الخاصة للترفيه عن النفس، وجميع الأبناء والبنات متزوجون.
كم عدة المرأة؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل خاصة وأنها كبيرة في السن؟ والخروج يكون في زيارة البنات والذهاب إلى الاستراحات الخاصة للترفيه عن النفس، وجميع الأبناء والبنات متزوجون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة المعتدة يجوز لها الخروج إذا كان لمصلحة، ككونه في حاجة مهمة بشرط الالتزام بالتستر والبعد عن مواطن إثارة الريبة. وإلى تفصيل هذه المسألة يشير ابن قدامة في المغني قائلاً: وللمعتدة الخروج في حوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا. رواه النسائي وأبو داود. إلى أن قال: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. اهـ وإذا كانت هذه المرأة كبيرة السن، بحيث تكون يائسة من نزول الحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ[الطلاق:4]. وإذا كانت ربما يأتيها الحيض فعدتها أن تحيض ثم تطهر ثلاث مرات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[البقرة:228]. وهذا إذا كانت معتدة من طلاق. أما إذا كانت قد توفي عنها زوجها فتمكث أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً[البقرة:234]. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني