الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة المرأة والدها في التداوي عند طبيب كافر

السؤال

كنت قد سألت من قبل عن حكم السفر إلى أمريكا لعلاج وحمة في الوجه في الفتوى رقم: 327625، والتي أصبح بها تشوه عندما حاولت علاجها بمصر؛ لسوء تصرف أحد الأطباء، ومن خلال تواصلي مع الطبيب الأمريكي المعالج وجدت أنه بالإضافة إلى إدارته لمركز نيويورك لعلاج الوحمات الدموية، فإنه يدير مركز: بيت إسرائيل الطبي في يويورك، وكذاك اسم ابنه بنيامين، ومساعده دانيال، وأنا أشك في كونه يهوديًّا إسرائيليًّا، ووالدي يصرّ على إرسالي للعلاج لديه، وعدم البحث عن طبيب آخر؛ وذلك لأنه أفضل طبيب جراح في علاج التشوهات، وقد قام بنفس العملية الجراحية التي سيقوم بها لي، خصوصًا بعدما حدث تشوه ناتج عن خطأ أحد الأطباء، وقد نجحت، وثقيل جدًّا على قلبي أن يقوم بعلاجي طبيب إسرائيلي، وأن أعيش باقي عمري المكتوب بشكل مغاير تمامًا بفضل طبيب إسرائيلي، ولا أريد رفض طلب والدي وإصراره طاعة له، رغم قناعتي بعدم أهمية الموضوع، فما الحكم الشرعي للعلاج التجميلي لتشوه في الوجه، ناتج عن خطأ في علاج الوحمة الدموية على يد طبيب إسرائيلي، بعدما تفعله إسرائيل في المسلمين يوميًّا؟ وما حكم رفض طلب والدي وغضبه عليّ بسبب هذا الأمر؟ وهل آثم لأنني لم أبحث عن طبيب آخر؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي الفتوى السابقة للسائلة برقم: 327625، بيان حكم ما تسأل عنه.

وما أضافته هنا في سؤالها الجديد، من شكها في كون الطبيب الذي سيجري العملية يهوديًّا، لا يتغير معه الحكم، إذا كان مؤتمنًا، وأمهر من غيره في مجاله، وقد نص بعض الفقهاء على تقديم الأمهر من الأطباء، ولو كان كافرًا، ومن غير جنس المريض، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وأمهر ـ يعني: ويقدم الطبيب الأمهر ـ ولو من غير الجنس والدين على غيره. اهـ.

وعلق الشبراملسي في حاشيته على هذه العبارة، فقال: وهي تفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم، حتى على المرأة المسلمة. اهـ.

وإذا كان كذلك؛ فالذي نراه أنه يلزم السائلة أن تطيع والدها في إجراء هذه العملية عند هذا الطبيب إذا أصر على ذلك؛ لتعلق ذلك بغرض صحيح عند الوالد، وهو مداواة ابنته.

ويتأكد هذا بأن أكثر العلماء على وجوب طاعة الوالد في الشبهات، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 76303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني