الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يباح التزوير لدرء مفسدة في الدين

السؤال

هل يجوز تزوير الشهادات للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية؟ لما في الجيش من مفاسد للدين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل هو تحريم التزوير؛ لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: أَلاَ أُنَبّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (ثَلاَثا): الإِشْرَاكُ بِالله. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَشَهَادَةُ الزّورِ، - أَوْ قَوْلُ الزّورِ - وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُتّكِئا فَجَلَسَ. فَمَا زَالَ يُكَرّرُهَا حَتّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة، وإذا كان دخول الخدمة العسكرية تترتب عليه مفاسد في الدين لا يمكن تلافيها، وكان الإعفاء من هذه الخدمة لا يتأتى إلا بالتزوير، فالذي يظهر هنا جوازه لضرورة حفظ الدين. قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. أما إذا أمكن التخلص من هذه المفاسد، أو الحصول على الإعفاء بالطرق المشروعة دون تزوير، فيجب عليه أن يسلكها، ولا يلجأ إلى التزوير إلا لضرورة ملجئة، ويقتصر على محل الحاجة دون التوسع إلى ما عداها. قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[البقرة:173]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني