الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا تخرج بناته إلا بإذنه

السؤال

قام والدي بالقسم بيمين الطلاق على والدتي إذا خرجت شقيقاتي من المنزل دون إذنه، وكانت نيته في ذلك اليوم، وبعدها بيومين أخبر والدتي أنه كان يقصد في ذلك اليوم، وقبل يومين خرجت شقيقاتي دون إذنه، فما الحكم في هذا الأمر؟ وهل يعتبر طلاقا أم لا؟ وهل يجب عليه دفع كفارة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام والدك قد نوى بيمينه منع أخواتك من الخروج دون إذنه في ذلك اليوم فقط، فيمينه مختصة بذلك اليوم دون غيره، لأنّ النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له...... والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها، أن ينوي بالعام الخاص....... ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.....
وعليه؛ فإن كان أخواتك لم يخرجن في ذلك اليوم بغير إذن أبيهن، ولكن خرجن في يوم آخر، فلم يقع طلاقه ولا تلزمه كفارة، لأنّه لم يحنث في يمينه، أمّا إذا كان أخواتك قد خرجن في ذلك اليوم دون إذن أبيهن، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم كابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحالف بالطلاق إذا كان قصده التأكيد والمنع ونحوه ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنّه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني