الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تباح الصلوات إلا بتيقن دخول الوقت

السؤال

المؤذن عندنا يؤذن كل يوم في توقيت يختلف عن الآخر، فمرة يؤذن قبل الوقت بخمس دقائق، ومرة يؤخره، وهكذا... حسب ذوقه، فهل يجوز أن نصلي أو نصوم على أذان برامج الصلوات الذي يوجد في الهاتف؟ أم يجب أن نتبع المؤذن ولو كان لا يؤذن في الوقت الصحيح، مع العلم أنه في بعض الأحيان لا يؤذن للمغرب إلا عندما تصير السماء عتِمة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن الشرع علق فعل الصلوات الخمس على علامات تدرك بالحس ويعرف بها دخول الوقت، وليس على مجرد الأذان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بفعله وقوله، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.

وانظر الفتوى رقم: 32380.

وإنما جُعِلَ الأذان إعلاما للناس وإيذانا بدخول الوقت، ولا يدخل الوقت به، ولا تصح الصلاة إلا بعد التحقق من دخول الوقت، أو غلبة الظن بدخوله، كما بيناه في الفتوى رقم: 334294.

ويجب على المؤذن أن يراعي الوقت فيؤذن عند دخوله لا قبله، وإذا علمتم أنه يؤذن قبل دخول الوقت، أو شككتم في دخول الوقت عند أذانه، فلا تصلوا حتى تتيقنوا أو يغلب على ظنكم دخول الوقت، وهكذا الأمر بالنسبة لأذان الأجهزة الإلكترونية لا تصلوا لمجرد أذانها حتى تتحقوا أو يغلب على ظنكم دخول الوقت.

وبالنسبة للصيام فإن أمره أيسر من الصلاة إذ يمكنكم الإمساك حتى قبل دخول وقت الصيام بخلاف الصلاة التي لا تصح قبل دخول الوقت.

وانظر الفتوى رقم: 294715، عن حكم الاعتماد على برامج الأذان في معرفة أوقات الصلاة، والفتوى رقم: 81052، عن الاعتماد على التقاويم في معرفة مواقيت الصلاة، ومثلها الفتوى رقم: 217063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني