السؤال
حلفت بالطلاق، ثم حنثت. وكنت قد حلفت دون تلفظ، أو كان هناك شك بين التلفظ وعدم التلفظ. ونظرا لأنني شكاك احتسبتها طلقة. ولكن مرت العدة، وكنت قد جامعت زوجتي في العدة. ولشكي أيضا، قمت بعمل عقد جديد احتياطيا، في دار الإفتاء بدون ولي.
والأسئلة هي:
1- هل العقد في دار الإفتاء، وبدون ولي، عقد صحيح؟ وما معنى أن يعتقد في صحته من قام بعقده؟
2- هل جماعي بدون نية رجعة؛ لعدم علمي بوقوع الطلاق؟ وهل هذا يلغي العقد؟
3- وهل إذا كان الحلف بدون تلفظ، أو كان هناك شك في التلفظ هل بذلك لا يكون فيه طلاق، ويعتبر العقد لاغيا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ عقد النكاح لا يصح بدون ولي، خلافاً لأبي حنيفة -رحمه الله- الذي يرى صحة تزويج الرشيدة نفسها، فمن تزوج بغير ولي، تقليداً لمذهب أبي حنيفة، فنكاحه صحيح، وراجع الفتوى رقم: 113935
والراجح عندنا حصول رجعة المطلقة بمجرد جماعها، ولو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
وإذا كان الحلف بمجرد النية بغير تلفظ، فلا يترتب على الحنث فيه طلاق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند ذكر شروط اليمين: (الشريطة الرابعة) التلفظ باليمين، فلا يكفي كلام النفس عند الجمهور. انتهى.
وإذا حصل شك في التلفظ وعدمه، لم يقع الطلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وحيث انتفى وقوع الطلاق، أو وقع وصحت الرجعة في العدة، فلا حاجة لتجديد العقد، لكن هذا التجديد لا يضر.
والله أعلم.