السؤال
حكم حمل الكاميرا للمحرم والتصوير بها داخل الحرم المكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتوغرافي، فمنهم من منعه إلحاقًاً له بالتصوير المحرم، نظرًا لدخوله في عموم مسمى التصوير الذي صرحت الأحاديث الصحيحة بتحريمه. ومنهم من أباحه نظرًا إلى كونه ليس تصويرًا بالمعنى الوارد في الأحاديث، ولأنه مخالف لحقيقة التصوير الذي كان موجودًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بإباحة التصوير الشمسي - بالكاميرا - فلا مانع أن يحملها المحرم أو غيره داخل الحرم وخارجه، وأن يلتقط بها الصور المباحة. وإذا قلنا بالقول الأول - وهو المنع - فإنه لا يجوز للمحرم ولا لغيره حمل المصورة والتقاط الصور بها، سواء كان ذلك في الحرم أو خارجه. والأولى للمسلم أن يخرج من الخلاف ويستبرئ لدينه وعرضه، ويدع ما لا تدعو إليه الضرورة أو الحاجة من الصور. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع في الفتويين التاليتين: 1935، 10888. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني