الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدل في القسم بين الزوجات لا يسقط بكون كل امرأة في بلد غير بلد الأخرى

السؤال

أنا مغترب بالمملكة العربية السعودية، وأريد أن أتزوج امرأة سعودية، وسوف تكون زوجة ثانية، وزوجتي الأولى في مصر لغرض دراسة الأبناء ورعايتهم نظرا لكثرة التكاليف هنا في المملكة، وسوف يكون علي وزر في عدم العدل بينهما من حيث المبيت، حيث سأكون مع زوجتي السعودية أكثر بسبب ظروف عملي داخل المملكة، ولن أتحمل تكاليف أسرتين في المملكة، لأن المعيشة بمصر رخيصة، وأريد أن أحصن نفسي من الحرام داخل المملكة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدل في القسم بين الزوجات واجب، ولا يسقط بكون كل امرأة في بلد غير بلد الأخرى، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ

وعليه، فالواجب عليك أن تقيم مع كل زوجة قدر ما تقيم مع الأخرى، لكن إذا رضيت زوجتك الأولى بأن تقسم لزوجتك الثانية أكثر منها، فلا حرج عليك حينئذ، قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. اهـ

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني