السؤال
حلفت على زوجتي بلفظ: "والله إن سجلت في الجامعة، فلن ترجعي إلى بيتي" وفي لفظ موالٍ قلت: "ثلاث طلقات، وليست طلقة واحدة"، فهل يقع الطلاق فعلًا إن هي سجلت في الجامعة؟ مع العلم أني كنت أقصد وأنوي فعلا الطلاق إن هي سجلت، وإذا كان وقع، فهل هناك رجعة؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قصدت إيقاع الطلاق عند تسجيل زوجتك في الجامعة، فإنها إذا سجلت في الجامعة، وقع طلاقها بلا ريب، وراجع الفتوى رقم: 178975.
وعند الجمهور يقع طلاقها ثلاثًا -وهذا هو المفتى به عندنا- فتبين منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وقوع طلقة واحدة بهذه العبارة، فعلى قوله، يكون لك مراجعة زوجتك في عدتها، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.