الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المال المختلس إلى أصحابه

السؤال

كنت أعمل أمينًا لصندوق بشركة مقاولات، وأثناء الجرد تبين لي زيادة نقدية عن الرصيد في الدفتر، فأعدت الحساب والمراجعة مرارًا وتكرارًا، ولا يزال نفس المبلغ بالخزينة، والرصيد بالدفتر يساوي صفرًا، فقدمت الدفتر للمحاسبين لمراجعة الفواتير، وسندات الصرف والقبض، فزادوا من حيرتي، وأكدوا ووقعوا أن الرصيد صحيح، وحركة الصندوق سليمة ـ والله يعلم أنني لم أدبر لاختلاس هذا المبلغ ـ فظللت في هذه الحيرة، وأنا أعيد الحسابات مرة بعد مرة حتى حان موعد إجازتي السنوية، وبسبب ضعف مني أخذت هذا المبلغ وصرفته، وسافرت، وعدت من الإجازة إلى شركة أخرى بعدما طلبوا مني البحث عن شركة أخرى لسوء الأوضاع المالية، وضعف الإيرادات، أعلم جيدًا أن هذا المال ليس من حقي، ولا أسأل إن كان حرامًا أو حلالًا، بل أسألكم عن كيفية وطرق رد هذا المبلغ لأصحابه بعد أن ارتكبت هذا الذنب؟ علمًا أنني أجد صعوبة بالغة في مفاتحة صاحب هذا المال حتى لا يتهمني بالاختلاس، أو السرقة، خاصة أنه قد تعرض لأزمة مالية كبيرة بسبب سوء تنفيذ الأعمال بالمشاريع، وعلى إثرها تقرر تصفية الشركة، وبحثي عن عمل آخر. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك المبادرة برد هذا المال إلى أصحابه، ولا يشترط إعلامهم بما حصل، فمثلًا يمكنك أن ترده إليهم عن طريق رسالة، أو حوالة بريدية، أو إضافة إلى حسابهم في البنك، ونحو ذلك من الحيل، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها، أفتضح، وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك، فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه، ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي: مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني