الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بارك الله في مساعيكم، وزادكم الله من علمه: كنت أبحث عن شخص أعرفه من دولة أخرى لأعطيه مالا معينا اسمه إبراهيم، فلم أستطع إيجاده في البداية، ولكنني وجدت على الفيس بوك شخصا يحمل اسما شبيها، فتواصلت مع أحد أصدقائه واسمه أحمد، وهذا الشاب، أحمد، قبل أن أعطيه المال لكي يعطيه لإبراهيم، قلت له: هل تقسم بأنك ستؤدي الأمانة؟ وكانت نيتي أن يعطيه لإبراهيم، فرد: قسم بالله سأؤديها له. فتبين بعد ذلك أنه ليس إبراهيم الذي أبحث عنه.. فاعتقدت أنه يجب عليّ إعطاء أحمد مالا لكي يعطيه لإبراهيم الذي لا أبحث عنه، لأنه أقسم فوضعت مالا في حسابي (البايبال) وأعطيته كلمة المرور ليعطيه لإبراهيم الذي لا أبحث عنه، فرفض إعطاءه، ومعه بيانات الحساب، إلا أن كلمة المرور ما زالت في (التشات) بيني وبينه، فهل يعتبر هذا إعطاء له؟ إذا كان لم يستعمله رغم أن باستطاعته الدخول ونقله؟ والشاب لم يسرق الحساب ولا المال، فهل عليه كفارة أو شيء من هذا القبيل؟ وهل عليّ إثم؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال لم يتضح لنا بصورة كاملة، والذي فهمناه منه أن السائل لما استحلف أحمد على أداء الأمانة، كان يقصد إيصال هذا المال لشخص معين اسمه إبراهيم، وتبين له بعد ذلك أن إبراهيم الذي أقسم أحمد على إيصال المال له، ليس هو الشخص المراد، ولكنه رأى أنه يجب عليه إعطاء أحمد المال ليبرَّ في يمينه، وإذا كان كذلك، فالظاهر أن أحمد إنما حلف على إيصال المبلغ للشخص الذي يبحث عنه السائل، وكان يظن أن صديقه إبراهيم هو الشخص المطلوب، فتبين أنه ليس هو، وإنما هو إبراهيم آخر، وبالتالي فليس عليه كفارة يمين، لأنه إنما أقسم على إعطاء صديقه إبراهيم هذا المبلغ باعتباره الشخص الذي يريده السائل، فإذا لم يكن هو فلا يحمل عليه يمينه، لأن النية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 53220، 53941، 145461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني