الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب هبة الزوجة كالأبناء؟

السؤال

بعد وفاة والدتي تزوج والدي من امرأة أخرى، وكانت عنده قطعة أرض، وبعد أن مرّ على زواجه مدة ستة أشهر، وحال صحته، وقبل مرضه الذي توفي فيه، طلبنا منه نحن الأولاد والبنات أن يقسم علينا هذه الأرض؛ فقام بقسمتها علينا، حيث أعطى كل ابن ما يعادل حصتين لكل بنت، أي أنه أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يعط من هذه الأرض لزوجه، فهل ما قام به والدنا من تقسيم هذه الأرض علينا هبة منه، وعدم إعطاء زوجه شيئًا -ولا نعلم رضاها عن ذلك من عدمه- غير صحيح، وفيه إثم عليه أم لا؟ وإن كان ذلك غير صحيح، وفيه إثم عليه، فما الواجب علينا فعله بعد وفاته، والتي مر عليها ثمانية أشهر؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على أبيكم فيما فعل من هبة الأرض لكم في حياته، وهو في غير مرض مخوف، وإذا حزتم الأرض؛ فقد تمت الهبة.

ولا يلزمه شرعًا أن يهب زوجته كما وهب لكم، وإنما يلزمه العدل بين أولاده الذكور والإناث في الهبة.

وكونه وهب للذكر مثل نصيب الأنثيين، هذا يتحقق به العدل عند طائفة من أهل العلم، وقد اختلف العلماء في صفة التسوية بين الأولاد المأمور بها في العطية، فقال محمد بن الحسن، وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر ـ إن شاء الله ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن. وبناء على هذا، فلا شك أن الأولى أن يسوي بين أولاده ذكورا وإناثا في العطية، لكن لو أخذ بالقول الثاني وأمر بتقسيمها كما في الإرث، فلا حرج في ذلك، وأما الزوجة: فليس لها شيء مادام قد استثناها، ولا يلزمه أن يعطيها مثل ما أعطى لأبنائه، لأن العدل في الهبات والعطايا إنما يختص بالأولاد دون الزوجة.
وانظر الفتوى رقم: 126473 في مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية، والفتوى رقم: 223708 عن شروط نفاذ الهبة بين الأولاد قبل الموت، وكيفيتها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني