السؤال
ذكرتم في الفتوى رقم: 2666124، أمّا إذا كان عندها من المال ما لا يكفيها لنفقتها، فعلى من تلزمه نفقتها من أقاربها تكملة النفقة الواجبة ـ فهل يجوز أن تقبل إنفاق والديها عليها دون أن تنفق من مالها؟ وإذا أرادت شيئا ما وسألت والديها فسيكون هذا من سؤال المحرم، وهل تعتبر هذه النفقة من العطية؟ مع أن والديها راضيان بالإنفاق عليها دون أن تنفق على نفسها من مالها القليل؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رضي الأبوان بالإنفاق على ابنتهما، فلا مانع من ذلك، سواء كان مع البنت مال قليل أو كثير، ولا يجوز للبنت سؤال والديها مالاً من غير حاجة، فذلك داخل في عموم السؤال المذموم، وراجعي فتوانا رقم: 178925.
والمال الذي ينفقانه عليها أو يعطيانه لها وهي غير محتاجة إليه، يكون من الهبة والعطية، وليس من النفقات الواجبة، ويحرم على الوالد التفضيل بين أولاده لغير حاجة على الراجح من أقوال العلماء، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.