الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستماع للأناشيد أثناء الأذان والصلاة مما لا يينبغي

السؤال

ما حكم استماع الأناشيد الإسلامية وقت الصلاة أو الأذان وما مصير الذي يموت وهو يستمع للأناشيد هل طيب أو بطال؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاستماع إلى الأناشيد خارج أوقات الصلاة والأذان، لا يباح إلا بشروط سبق ورودها في الفتوى رقم: 21655 فراجعها. وأما الاستماع إليها أثناء الصلاة، فإنه لا يجوز، كيف كانت هذه الأناشيد، وذلك لكون المصلي مطالبًا بالخشوع واستشعار عظمة الله في الصلاة. قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1، 2]. ومعلوم أن الجمع بين خشوع القلب في الصلاة والاستماع إلى أي شيء مما يحدث خارج الصلاة ممتنع ضرورة. قال تعالى: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ [الأحزاب:4]. وقد نُهي قارئ القرآن عن رفع صوته خوف التشويش على المصلين. روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كلكم يناجي ربه، فلا يؤذ بعضكم بعضًا، ولا يرفعنَّ بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة. فإذا كان هذا الحث على خفض الصوت لمن يقرأ القرآن لئلا يحصل تشويش على المصلين، فكيف بالاستماع إلى غير القرآن أثناء الصلاة. والاستماع إلى الأناشيد أثناء الأذان أخف من الاستماع أثناء الصلاة، ولكنه مع ذلك لا ينبغي لكون المرء مطالبًا بحكاية ما يقوله المؤذن وتدبر المعاني التي يدعو إليها. فقد أخرج الجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سَمِعْتُمُ النِّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذّنُ. وأما عن مصير الذي يموت وهو يستمع للأناشيد، فإنه لا يستطاع الجزم بكونه ناجيًّا أو معذَّبًا، لأنه إذا كان يتقيد بشروط الإباحة في موضوع الأناشيد، فإنه قد يعذب على ارتكاب محرمات أخرى أو ترك واجبات. وإن كان يستمع إلى ما هو محرم منها ولا يتقيد بشروط الإباحة، فإن الله يمكن أن يغفر له ذلك، ولا يؤاخذه بشيء، تفضلاً منه وكرمًا. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]. وقد لا يغفر الله له، فيعذب على ما اجترح، ثم يكون مصيره إلى الجنة إذا لم يكن في عقيدته شرك. روى جابر رضي الله عنه قال: أَتَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الجنّةَ. وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئا دَخَلَ النّار. أخرجه مسلم وأحمد. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني