السؤال
أعرف أن حكم الحلف بغير الله أنه شرك، ودائمًا أذكر الناس بالحلف بالله فقط، لكن حصل موقف وهو أني كنت أكلم شخصًا، وبغير قصد حلفت بغير الله، وخافت مني، قلت: بغير قصد طلعت، فما حكم ذلك؟ فأنا خائف جدًّا.
أعرف أن حكم الحلف بغير الله أنه شرك، ودائمًا أذكر الناس بالحلف بالله فقط، لكن حصل موقف وهو أني كنت أكلم شخصًا، وبغير قصد حلفت بغير الله، وخافت مني، قلت: بغير قصد طلعت، فما حكم ذلك؟ فأنا خائف جدًّا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الأمر قد وقع منك بغير قصد، فلا إثم عليك، فإن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
فهون عليك، فالخطب يسير، وننبهك إلى أن الحلف بغير الله إن كان لا يقصد به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى، فهو من الشرك الأصغر، الذي لا يخرج من الملة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني