السؤال
في شريعتنا الإسلامية أجد حداً وحكما لكل جرم ما عدا الاغتصاب لم؟ وما عقاب المغتصب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المراد بالاغتصاب هو فعل فاحشة الزنا مع إكراه أحد الطرفين للآخر فهذه جريمة عظيمة توعد الله تعالى صاحبها بالعقوبة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبالجلد مائة سوط إن كان الفاعل بكرا، وإذا كان محصنا فبالرجم حتى الموت إذا توفرت الشروط الشرعية في ذلك، كما يلزم المغتصب المهر كاملا، ويلزم المرأة الاستبراء بثلاث حيضات كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15003 ، والفتوى رقم: 24127. أما إن كان المقصود هو مجرد حصول الاستمتاع بالمرأة الأجنبية من غير وطء، فهذا وإن كان غاية في الحرمة، إلا أن مرتكبه لا يُحدُّ الحد الشرعي الذي ذكرنا سابقا، وإنما يعزر بقدر ما يراه القاضي من العقوبة، وهذا عام في كل جرم لم يرد في الشرع حد له، وانظر الفتوى رقم: 34616. والحاصل أن الجرائم لا تخلو من عقوبة، فما كان منها منصوصا عليه في الشرع عمل على ذلك، وما لم ينص عليه فالأمر فيه إلى اجتهاد القاضي. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني