الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل بعض الأولاد بالهبة بسب البر

السؤال

رجل عنده مال، وهو كبير بالسن، وعنده أبناء احتاجوا للمال، فأعطاهم مالًا بشرط أن يكون التسديد من ضمن حصتهم من الميراث، ولكنه استثنى ابنه الصغير؛ لأنه كان بارًّا به، فهل يجوز للأب ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود بكون التسديد من ضمن حصة الأولاد من الميراث.

وعمومًا؛ فإن كان الأب يريد أن يهب لأولاده أموالًا، ويفضل عليهم ولده الصغير بزيادة في المال الموهوب بسبب برّه بوالده، فالمفتى به عندنا أنّ ذلك غير جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 163591.

وعلى الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة، ما لم تكن هناك حاجة لبعض ولده، فيخصه لأجلها، أو رضي جميع الأولاد بتفضيل الصغير عليهم بطيب نفس، فلا حرج حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني