الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيما يجوز وما لا يجوز للزوج من مطلقته المعتدة

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله
ما هي واجبات المطلقة نحو زوجها في فترة العدة في الحالتين التاليتين :
الأولى : إذا تساكنا : هل تطبخ و تنظف وتنام معه في نفس الغرفة؟
الثانية : إذا كانت له زوجة أخرى: هل يقسم لها في المبيت وهل تقوم بالواجبات الأخرى أيضا؟
أرجو منكم إجابة مفصلة وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمطلقة يجب عليها أن تلزم سكن الزوجة حتى تنقضي العدة، سواء أكان الطلاق بائنا أم رجعيا، لقوله الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1]. وإذا كانت العدة عدة طلاق بائن، فالمعتدة أجنبية عن صاحب العدة، فلا تلزمه نفقتها إلا إذا كانت حاملا، ولا يلحقها طلاقه ولا ظهاره، ولا يحل له الاستمتاع بها إلى غير ذلك. وأما إن كانت العدة عدة طلاق رجعي، فقد اختلف الفقهاء فيما يجوز وما لا يجوز من معاشرة الزوج لها، وخلافهم في هذا مبني على ما تحصل به الرجعة، هل تحصل بالقول فقط أم تحصل بالفعل كالوطء ومتعلقاته؟ وهل لا بد من نية مع هذا الفعل أم تحصل بالوطء بلا نية؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المرأة في عدة الطلاق الرجعي كالزوجة، تتزين لزوجها وتتشوف له -أي تضع الزينة على وجهها- قال المرداوي في الإنصاف: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتشوف له، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. اهـ. وقال صاحب مطالب أولي النهى: لكن لا قسم لها، صرح به الموفق وغيره. وقال صاحب كتاب الهداية من الحنفية: والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين لأنها حلال للزوج، إذ النكاح قائم بينهما، ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل له عليها، فيكون مشروعا، ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه، إذا لم يكن من مقصده المراجعة، لأنها ربما تكون متجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا، ثم يطلقها فتطول العدة عليها. اهـ. وواضح من كلامه أن مذهبهم جواز معاشرة الزوج زوجته في عدتها الرجعية بالوطء وغيره، ويصير بالوطء أو النظر إلى فرجها بشهوة مراجعا، نوى الرجعة أو لم ينوها. وأما المالكية، فقد قال العلامة خليل بن إسحاق في مختصره: والرجعية كالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها. وأما الشافعية: فقد ذهب بعضهم إلى استحباب تزينها بما يدعو الزوج لمراجعتها إن كانت ترجو رجعته. قال الجلال المحلي في شرحه للمنهاج: قال بعضهم -أي الأصحاب من الشافعية- والأولى أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها. قال القليوبي محشياً على هذا: حمل على ما إذا كانت ترجو رجعته ولكن لا تجوز له مباشرتها بوطء أو غيره حتى يراجعها بالقول. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني