السؤال
ما حكم من نوى العمرة ثم ذهب إلى مكة ولم يؤدها وفك الإحرام ولا يتذكر إن كان قد قص الأظافر أم لا، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة بعد ثلاثة أيام وأدى العمرة، ولم يكن يعلم الأحكام الشرعية. ما هو الحكم وما هي الكفارة؟
ما حكم من نوى العمرة ثم ذهب إلى مكة ولم يؤدها وفك الإحرام ولا يتذكر إن كان قد قص الأظافر أم لا، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة المكرمة بعد ثلاثة أيام وأدى العمرة، ولم يكن يعلم الأحكام الشرعية. ما هو الحكم وما هي الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المقصود بقولك نوى العمرة أنه أراد أن يعتمر ولم يكن قد نوى الدخول في العمرة بالإحرام، فإنه لا شيء عليه. أما إذا كان المقصود أنه قد نوى الدخول في العمرة بالإحرام، فإنه لا يزال محرمًا بالعمرة، ولا يجوز له رفضها، ويجب عليه إتمامها، وما فعله من محظورات في حال إحرامه فما كان منها من قبيل الإتلاف، ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وما كان منها من قبيل الترفه فلا شيء عليه فيه للجهل بالحكم. كما هو مبين في الفتويين التاليتين: 14023، 1565،. والشك في قص الأظافر ليس فيه شيء ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه فعله. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة، عند الحديث عن محظورات الإحرام: لأنا لا نوجب شيئًا بالشك. اهـ وإن كان أراد الاحتياط بإخراج الفدية فهو الأفضل. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني