السؤال
إذا حلف أحد ثم حنث في يمينه فهل يجب أن تكون الكفارة في الحال أم يجوز تأخيرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في الأمر اقتضاء الفورية، ولا يجوز تأخير فعل المأمور به إلا بدليل، إذا ثبت هذا فإن الأصل المبادرة إلى التكفير عن اليمين، ما لم يحصل ما يقتضي تأخيرها، هذا بالإضافة إلى أن المبادرة إلى التكفير عن اليمين أدعى لبراءة الذمة، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 10595. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني