الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في رجعة المطلقة وعدتها

السؤال

اتفقت مع زوجي على الطلاق، منذ قرابة ثلاثة أشهر. وأرجعني زوجي أيضا بالاتفاق بيننا، وهو في بلد وأنا في بلد آخر. وكنت في شدة التوتر والحيرة، ولا زلت بها الآن.
عندي سؤالان:
الأول: هل يتم الطلاق الثاني بدون خلوة، وعليه لا تجب علي العدة؟ يعني رجعنا فقط بالكلام، نستطيع الفراق مجددا، ولا تجب علي العدة إذا لم تتم خلوة؟
والثاني هو: هل يمكن أن أحبه، فأنا قبلت الرجعة، وفِي ذلك مصالح مشتركة بيننا، ولَم نصرح بذلك. هل يجب أن أشعر بتأنيب الضمير؟ ولكن أعلم جيدا أني إن تركته سأتعذب كثيرا، ويمكن أن أقع في الغلط، علما أنني أخاف أن لا أسعد معه كما كنت من قبل، فلم يستطع إسعادي ولا مرة في أول شهرين من الزواج، وسرعان ما تم الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير واضح، وسنوضح لك بعض النقاط المتعلقة بسؤالك حسب ما فهمناه منه:
- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فهو طلاق بائن، ولا عدة فيه، ولا يملك الزوج فيه الرجعة، إلا بعقد ومهر جديد.
- إذا وقع الطلاق بعد الدخول وكان دون الثلاث، ولم يكن على مال، فهو رجعي، فيملك الزوج الرجعة في العدة، وتحصل الرجعة بمجرد تلفظ الزوج بالرجعة، دون حاجة إلى علم الزوجة أو رضاها.
- إذا راجع الزوج امرأته في العدة، ثم طلقها طلقة أخرى، وقعت الطلقة دون اشتراط حصول جماع أو خلوة قبلها.

-المدخول بها إذا طلقها زوجها ثم راجعها في العدة، ثم طلقها من غير أن يحصل بينهما جماع أو خلوة منذ راجعها حتى طلقها، فعليها عدة المطلقة.
- الأصل في الطلاق أنه مبغوض شرعاً، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
- حصول الحب والمودة بين الزوجين يحتاج إلى الصبر، وإلى التجاوزعن بعض الأخطاء والتغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، وعاطفة الحب ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر -رضي الله عنه- لرجل يريد أن يطلق زوجته، معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟. وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل؛ فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني