الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في المفاضلة في صرف العملة الورقية بالعملة المعدنية

السؤال

هناك علماء أجازوا صرف 9 ريالات معدن بـ 10 ريالات ورقية. هل هذا صحيح؟ وهل ذلك ربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أجاز بعض أهل العلم المفاضلة في صرف العملات الورقية بالعملات المعدنية، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- وراجع الفتوى رقم: 272335.
وعلى هذا القول، فليس في هذه المبادلة ربا لاعتبار كل نوع جنسا مختلفا، قال الشيخ ابن باز –رحمه الله- : " اختلف العلماء علماء العصر في هذا؛ منهم من أجاز المفاضلة وقال: إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدًا بيد كما تباع الفضة بالذهب متفاضلةً، والدولار بالريال السعودي متفاضلاً وغير ذلك؛ لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية، وقال آخرون: يجب التساوي؛ لأن هذا ريال، وهذا ريال عشرة بعشرة، ومائة بمائة فإذا تيسر الاحتياط وألاّ يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خروجًا من الخلاف." فتاوى نور على الدرب لابن باز.
واعلم أنّ المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى صحة قوله، وتبرأ ذمته بذلك، وراجع الفتوى الفتوى رقم: 241789.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني