السؤال
كيف تؤدي الصلاة لمن يعمل في المطافي وفرق الإنقاذ في أوقات عملهم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصلاة الجماعة واجبة على الرجال، إذا سمعوا النداء في أصح قولي العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5153. ومن كان من عمال الإطفاء والإنقاذ، مداوما في عمله وقد أذن للصلاة، فلا حرج عليهم في إقامة صلاة الجماعة في محل عملهم، خشية أن يخرجوا للمسجد ثم يدعوا للإنقاذ، ولو قُدر حدوث حادث أثناء صلاتهم، وكان في إتمام الصلاة تفويت لواجب الإنقاذ فلا حرج عليهم في قطع الصلاة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21723، والفتوى رقم: 30965، والفتوى رقم: 34549. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني