السؤال
ما حكم الإسلام في الزواج بالبنت بالرضاعة من الأخ بالنسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من رضعت خمس رضعات مشبعات من لبن ناشئ عن وطء رجل، فقد صارت ابنة له وصار إخوانه أعماماً لها، وبالتالي فلا تحل لعمها من الرضاع، وذلك لما روى الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك... الحديث. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني