الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "أقسم بالله إذا جاء الرد الأسبوع القادم برفض الذهاب للعمرة فأنت طالق طالق طالق"

السؤال

قلت لزوجتي بعد مشاجرة: "أقسم بالله العظيم إذا جاءت الجوازات الأسبوع القادم، وكان الرد بالرفض بالذهاب إلى العمرة فأنت طالق طالق طالق"، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحاصل ما تلفظت به هو أنك علقت طلاق زوجتك على ما إذا جاء الأسبوع القادم وردت الجهة المعنية بعدم الموافقة على الذهاب للعمرة، فإن جاء الوقت المحدد، وجاء الرد بالرفض، وقع الطلاق، ولكن هل يقع طلقة واحدة، أو ثلاث طلقات؟

الجواب: أنها تقع بها طلقة واحدة ما لم تكن نويت بها الثلاث، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه... وإن لم ينو شيئًا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.

فعلى تقدير وقوع طلقة واحدة؛ فإن لم تسبقها طلقتان، ولم تنو ثلاثًا، فلك الحق في رجعة زوجتك - في عدتها - من غير عقد جديد، فإن لم ترجعها حتى انتهت عدتها، فلا بد من عقد جديد.

وعلى تقدير وقوع ثلاث طلقات؛ فتكون قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى ينكحها آخر نكاح رغبة، ثم يفارقها، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وننبه إلى ضرورة اجتناب كل ما يكون سببًا في النزاع بين الزوجين، والابتعاد عن أسباب الغضب، فهو باب للشيطان، يوقع بسببه ابن آدم فيما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، وهذا مما يفرح الشيطان.

وليس الطلاق بالحل الوحيد للمشاكل بين الزوجين، بل يجب اجتنابه ما أمكن، فقد تكون عواقبه سيئة في حال قوعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني