السؤال
ما حكم خروج المخطوبة بدون إذن خطيبها، إلى محافظة أخرى، في يوم شم النسيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها. اهـ.
فلا يترتب على الخطبة أحكام الزوجية، فلا يلزمها استئذانه عند الخروج من بيتها، وإنما تُلزَم بذلك الزوجة مع زوجها بعد دخوله عليها، وأما قبل الدخول فطاعتها لأبيها، وراجع لمزيد الفائدة، الفتويين: 127029، 339802.
والخروج للمشاركة في يوم شم النسيم، لا يجوز في حق المخطوبة أو غيرها؛ لأنه عيد من أعياد أهل الباطل.
وللمزيد فيما يتعلق بحقيقة هذا اليوم وحكمه، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8762.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني